الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تأخذ من الميراث إلا نصيبك ولو أنفقت على والدك
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذا توفي والد لعدد من الأولاد وقامت زوجته عن طيب خاطر بعمل توكيل عام وكانت علاقته بزوجته عنيفة جدا وعندما يتدخل الابن الأكبر لكف الأب عن الأذى كان لا يسمع من الأب إلا ما يوبخه ودام هذا الحال حتى مرضت الأم وتوفيت إلى رحمة الله وأصبح العطاء المادي للأب محصورا على أولاده وخصوصا مهور زوجاتهم ما عدا الابن الأكبر بالرغم من أن المال كان في الأصل مال الأم وبعدها بسنوات مرض الأب وقام الابن الأكبر بتمريضه بالمنزل والمستشفى عدة سنوات ثم توفى الأب فهل مهر زواج الابن الأكبر على الأقل يعتبر دينا في مال الأب الذي تركه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سوء خلق الوالد وسوء عشرته لزوجته أو تقصيره في حق أولاده لا يؤثر على وجوب بره والإحسان إليه من أولاده والقيام بعلاجه والنفقة عليه إذا احتاج.
إذا تقرر هذا - أخي السائل - فاعلم أن ما فعله أبوك من إيثار إخوانك عليك في الهبات ودفعه لمهور زوجاتهم دونك إثمه عليه نسأل الله عز وجل أن يغفر لموتى المسلمين وأن يتجاوز عن سوء نيتهم. وأن ما قمت به أنت من تمريضه ومرافقته هو أمر واجب عليك، ولك الأجر إن شاء الله، إن قصدت بذلك امتثال أمر الله تعالى.
وعلى كل حال فالأمران - أعني ما قام به الوالد من تفضيل إخوانك عليك في العطية، وما قمت به أنت من تمريض - لا يسوغان لك أن تأخذ من تركته قدر ما أعطاه هو لإخوانك، وإنما أنت كغيرك من الورثة تأخذ نصيبك من التركة بلا زيادة.
أما كون المال في الأصل مال والدتك فهذه مسألة أخرى. والجواب عنها أن والدك يختص بقدر إرثه في زوجته أمك وهو الربع، وهذا الربع الذي انتقل إلى والدك وما يملكه هو بوسيلة أخرى تركة الأب، وهو الذي قلنا إنه يقسم بين ورثته، ولا يحق لأحد منهم أن يختص بشيء منه.
أما الأرباع الثلاثة الباقية فهي لك أنت ولإخوانك، إذا لم يكن ثمة وارث آخر ولا علاقة لها بوالدك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الثانية 1424