الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[عمة أولادي ليس لها أولاد ولا أب ولا أم، وكان لها أختان وزوجي وتوفوا جميعا، ولى ابن وابنتان، وأخواتها لهم أبناء وبنات، وهي تردد دائما أن كل ما هو لها يكون لابني، فهل هذامن حقه؟ وكيف يكون تقسيم ما لها حال وفاتها؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السائلة لم توضح لنا حال أبنائها فلم ندر هل لها ولد ذكر واحد ومعه بنات أم أن لها أكثر من ولد ذكر، فإذا كان للعمة ابن أخ ذكر واحد فهو الذي يرث جميع مالها.
وإذا كان لها أبناء أخ فإن التركة تقسم بينهم حسب عددهم، ولا شيء لبنات الأخ ولا لعيال الأخوات.
ويدل لهذا حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
فما دامت العمة لا يوجد لها وارث بالفرض فإن أقرب من ذكر في السؤال هم أبناء أخيها، وإذا كان ابن الأخ واحدا حاز جميع المال.
وأما كلام العمة فإن أرادت به أن المال حق لابن أخيها بالميراث وكان ابن الأخ لا يوجد معه غيره من الذكور فكلامها صحيح.
وأما إن أرادت الوصية فإن هذه الوصية من الوصية لوارث ولا تقبل إن كان مع ابن الأخ ذكر أو أكثر إلا إذا وافق إخوته بطيب أنفسهم، لما في حديث البيهقي: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1430