الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث الأب والأم مع وجود الفرع الوارث
[السُّؤَالُ]
ـ[ما نصيب كل من الأب والأم إذا كان للميت فرع وارث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الله تعالى في محكم كتابه نصيب الأب والأم إذا كان للميت فرع وارث في قوله: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ، وقد فرق العلماء بين الفرع الوارث الذكر والأنثى مع الأب، فإذا وجد مع الأب فرع وارث ذكر فلا يرث الأب إلا السدس، وأما إذا وجد معه فرع وارث أنثى فقط فيرث السدس، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفرائض إذا بقي بعدهم شيء، لحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وإذا لم يوجد الابن فالأب هو أولى رجل ذكر، وأما الأم فلا يختلف حالها مع الفرع الوارث سواء أكان ذكرا أم أنثى فلا ترث معه إلا السدس.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1426