الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن زوج وبنتين وأربع إخوة لأب وأربع إخوة أشقاء وثلاث أخوات أشقاء وأخت لأم فمن يرث؟ وما الأنصبة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المرأة توفيت عن زوج وابنتين وأربعة إخوة أشقاء وثلاث شقيقات وأربعة إخوة من الأب وأخت من الأم، ولم تترك وارثاً غيرهم كأب وأم، فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، ولابنتيها الثلثان لقول الله تعالى في البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع الثلثين من تركة أبيهما، والباقي يقسم بين الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في الإخوة: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} ، وأما الإخوة من الأب فلا شيء لهم لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات حجب حرمان، وأما الأخت من الأم فلا شيء لها أيضاً لأنها محجوبة بالبنات حجب حرمان.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1428