الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث ذوي الأرحام في حالة عدم وجود أي وارث للميت
[السُّؤَالُ]
ـ[ذكور وإناث توفي عمهم غير الشقيق (أخ لأم بالنسبة لأبيهم) فكم نصيب كل وارث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ابن الأخ لأم لا يرث وكذا بنت الأخ لأم، فالله لم يجعلهما من أصحاب الفروض الذين ورد تفصيل أسهمهم في سورة النساء، وليسا من العصبة الذين ورد حكم ميراثهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه من حديث ابن عباس.
ولم يرث من غير من ذكر غير الجدة التي صح في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس.
وعليه؛ فإن هذا المتوفى -رحمه الله تعالى- إن كان له ورثة غير من ذكر، فإنهم يرثون ماله نحو: الزوجة والأم والجدة والأخت والعصبة ولو بعدت القرابة بينه وبينهم.
وإذا لم يكن للميت من القرابة غير من ذكر فقد اختلف في توريثهم، فمن العلماء من لا يرى إرث ذوي الأرحام ولو لم يكن للميت وارث غيرهم، ومنهم من يرى توريثهم، وهو المعول عليه في حالة عدم وجود أي وارث للميت، وعلى القول بالتوريث فإنهم ينزلون منزلة من أدلوا به للميت يرثون نصيبه، وجميع من ذكرت أبناء وبنات أخي الميت فيرثون المال متساوين فيه إذاً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شوال 1424