الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أختان ماتت إحداهما عن ثماني بنات والثانية عن زوج وبنتين
[السُّؤَالُ]
ـ[أم كتبت لابنتيها منزلا بيعا وشراء، الابنة الأولى لديها ثماني بنات، والابنة الثانية لديها بنتان ورجل،
توفيت الابنة الأولى ثم توفيت الابنة الثانية. كيف يتم تقسيم المنزل؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأم قد باعت البيت لابنتيها بيعا حقيقيا استوفى شروط صحة البيع مع القبول والإيجاب، وليس مجرد عقد صوري فقد صار البيت للبنتين، ولم يبين لنا السائل مقدار نصيب كل بنت من البيت.
وعلى فرض أن كل بنت قد اشترت النصف فالبيت بينهما مناصفة، ويصير ذلك النصف لورثة البنت من بعدها، وتكون القسمة كالتالي:
النصف الذي للبنت المتوفاة أولا: فإذا توفيت البنت الأولى عن ثمان بنات وأختها الشقيقة، أو من الأب ـ ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لبناتها ثلثي نصيبها في البيت والباقي من نصيبها يكون لأختها، ثم ورثة البنت الثانية يأخذون نصيبها بعد مماتها، فإذا توفيت عن زوج وبنتين ولم تترك وارثا غيرهم فإن لزوجها الربع والباقي للبنتين فرضا وردا.
والمحصلة يقسم هذا النصف على 24سهما، ولكل بنت من البنات الثمانية التي توفيت أمهم أولا سهمانوالباقس وهو ثمانية أسهم تركة أختها وللزوج منه سهمان، ولكل بنت من بنتيها ثلاثة أسهم.
وأما النصف الذي للبنت المتوفاة ثانيا: فإذا توفيت عن زوج وابنتين ولم تترك وارثا غيرهم كأب فإن لزوجها الربع، والباقي لابنتيها فرضا وردا فيقسم هذا النصف على 8 أسهم، للزوج سهمان ولكل بنت ثلاثة أسهم.
وأما إذا لم يكن البيع حقيقيا وإنما مجرد صورة لتحرم بعض الورثة الآخرين ـ كإخوتها مثلا إن كان لها إخوة فالبيت لايصير للبنتين بهذه الكتابة، ويأخذ حكم الوصية فلا وصية تنفذ ـ إلا برضا الورثة ـ ويقسم بين جميع الورثة معاملة لها بنقيض قصدها.
وانظر الفتوىرقم: 106777
…
...
…
...
…
...
…
...
…
...
…
...
…
...
…
...
…
...
…
...
…
...
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو القعدة 1429