الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن شقيقة، وأخ لأب، وأربع أخوات لأب، وأخت لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 1
للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد1، (أخت من الأب) العدد 4
إضافات أخرى:
لديه أخت أخرى من الأم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن شقيقة، وأخ من الأب، وأربع أخوات من الأب، وأختا واحدة من الأم. ولم يترك وارثا غيرهم فإن للأخت الشقيقة النصف لقول الله تعالى في الكلالة:
…
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ.... {النساء: 176} . والأخت من الأم لها السدس لقول الله تعالى في ولد الأم.... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.... {النساء: 12} . والباقي بين الأخوات من الأب والأخ من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتقسم التركة على (18) سهما، للأخت الشقيقة نصفها (9) أسهم، وللأخت من الأم سدسها (3) أسهم، وللأخ من الأب سهمان، ولكل أخت من الأب سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430