الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موقف الورثة إذا قسمت التركة بطريقة غير صحيحة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والد زوجتي أثناء الحج بعد إتمامه، وكان قد اقترض قبل سفره مبلغ 10000 جنيه، وأوصى في حالة وفاته أن يسدد المبلغ من المبالغ التي ستصرف له من عمله، وتم عمل إعلام وراثة وأدرج فيه أسماء المستحقين للميراث وهم (أمه وزوجته وأخوه وبناته الأربعة) وتم إصدار الشيكات من جهة العمل كالتالي
أمه: 6000 جنيه
زوجته: 6000 جنيه
أخوه: 200 جنيه
بنته الكبرى: 10000 (وهي أرملة ولديها بنت)
بناته الثلاث الباقيات: 850 لكل منهم.
ويوجد مبلغ آخر سيصرف حوالي 10000 جنيه من جهة أخرى.
فهل هذا التقسيم كما يقول الشرع أم يجب إعادته؟
وكيف يتم ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء من توفي عن أم وزوجة، وأربع بنات، وأخ شقيق أو من الأب، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس، ولزوجته الثمن، ولبناته الثلثين، ولأخيه الباقي تعصيبا، فتقسم التركة على 24 سهما، للأم سدسها 4 أسهم، وللزوجة ثمنها 3 أسهم، ولبناته الأربع 16 سهما، لكل بنت 4 أسهم، وللأخ سهم واحد، ولكن قبل أن يقتسم الورثة التركة يجب أن يسدد الدين الذي عليه ثم يقتسمون ما تبقى، لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في الميراث لقوله تعالى في الميراث: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} .
والقسمة الذي ذكرها السائل ليست قسمة شرعية، فنصيب الأم فيها يساوي نصيب الزوجة وهذا مخالف للقسمة الشرعية، ونصيب البنت الكبرى أكثر من نصيب بقية البنات وهذا أيضا مخالف للقسمة الشرعية، فيجب قسمة التركة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتراضى الورثة بتلك القسمة، إذا كان هذا المال تركة، أما إذا كان منحة من جهة العمل لورثة الميت أو المتضررين بوفاته ولا يملكه، فللجهة المانحة أن تقسمه حسبما ترى؛ لأنها في هذه الحالة تعتبر هبة محضة من الجهة للورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1430