الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن زوج وابنة من الزوج وأبناء أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة ولها زوج وابنة من الزوج ولها أبناء أخ فمن يرثها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة السيدة المذكورة محصورين فيمن ذكر فإنهم يرثونها جميعاً إن كان أبناء الأخ عصبة كما هو ظاهر السؤال، وتفصيل ذلك أن للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، ولبنتها النصف فرضاً لانفرادها، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض الزوج والبنت فلأبناء أخيها تعصيباً إن كانوا أبناء أخيها الشقيق أو لأب.
أما إن كانوا أبناء أخ لأم فلا شيء لهم، ويكون ما بقي بعد أصحاب الفروض لأقرب عاصب من الذكور، لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1426