الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنازل الزوجة عن نصيبها قبل موت الزوج هل يعتبر
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد وفاة والدتي تزوج أبي من خالتي، وكان شرط الزواج أن يعطيها فدانا من الأرض وليس لها شيء آخر بعد وفاته، وهي وافقت على ذلك، والآن وبعد وفاة والدي، فهل لخالتي حق في الميراث وخاصة المنازل حيث إننا نملك منزلين وشقة مع العلم أننا مشتركون مع والدنا في بناء أحد المنزلين وذلك من أعمالنا، مع العلم أن لوالدي الجزء الأكبر في البناء، وهل والدي يعذب ويحاسب بسبب ذلك، ونحن نمتلك أفدنة أخرى من الأرض لو قسمت بدون الشرط السابق لكان نصيبها أكبر من الفدان الذي وافقت عليه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حق خالتكم (زوجة أبيكم) الحصول على حقها من تركته كاملا، وهو ثمن جميع ممتلكاته التي تركها من الأراضي والبناء ومن أمتعته الخاصة ومقتنياته الشخصية.. إلا إذا تنازلت عن شيء من ذلك برضاها وطيب نفسها وفي حال أهليتها للتصرف.
وتنازلها عن نصيبها من التركة قبل استحقاقها وامتلاكها له لا قيمة له، لأنه تنازل عن شيء لم يجب لها وهو من إسقاط الحق قبل استحقاقه أو وجوبه، ومن وهب ما لا يملك لم تصح هبته كما قال أهل العلم.
وأما الفدان الذي أعطاها والدكم في حياته فإن كان مقابل الصداق فهو حق لها تأخذه على كل حال من رأس المال قبل قسم التركة كالدين.
وإذا كان هبة منه واستوفت شروطها من الحوز قبل مرض وفاته فإنها تملكه أيضا زيادة على نصيبها من التركة.
وإن لم يتم حوزه فإنه يرجع إلى عموم التركة ليقسم معها على جميع الورثة.
وأما ما شاركتم به والدكم من العمل في أحد المنزلين، فإن كان ذلك على سبيل التبرع منكم أو جرى العرف عندكم أن الولد لا يأخذ مقابل عمله مع أبيه فإنه لا شيء لكم ويعتبر المنزل تركة كغيره.
أما إذا جرى العرف عندكم بأن الابن يأخذ مقابل عمله مع أبيه فإن من حقكم أجرة عملكم من عموم التركة كالدين.
وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32659.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 رمضان 1427