الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالك عن بنتين وبنت ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات عن بنتين وبنت ابن فكيف تقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل الميت محصورين فيمن ذكروا فإن تركته تقسم على النحو التالي: لابنتيه الثلثان فرضاً لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع:.. اعط ابنتي سعد الثلثين.. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
ولا شيء لبنت الابن لأن فرض البنات استكملته بنات الصلب، وأما الثلث الباقي بعد فرض البنتين فهو لأقرب عاصب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه، ويستحب للورثة أن يرزقوا بنت الابن شيئاً من التركة إذا لم يكن جدها أوصى لها بشيء لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الأولى 1428