الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعويض الوفاة من حق الورثة دون غيرهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هاجر أخي إلى إيطاليا للعمل هناك ثم توفي أثر حادث مرور وقد ترك ابنين هما في كفالة أمهما الإيطالية وقد حصلنا على تعويض مادي أثر هذا الحادث والسؤال هو: هل يجوز أن أتصدق ببعض من هذا المال في بناء بيت من بيوت الله باسمه وباسم أبي المتوفى؟ وهل تعد المساهمة في بيت من بيوت الله صدقة جارية؟ وهل يجوز لي أن أكتب بعض من هذه الإسهامات باسم أمي وزوجي وابنتي؟ مع العلم أنهم على قيد الحياة أبقاهم الله لي وباسمي أنا؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن بناء المساجد وعمارتها والمساهمة في ذلك من أعمال الخير والصدقة الجارية التي يستمر ثوابها لصاحبها أو لمن أهديت له في حياته أو بعد موته.
وقد سبقت الإجابة على ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتاوى التالية: 10427، 5583، 49556.
وبخصوص التعويض الذي حصلتم عليه بسبب وفاة أخيكم في الحادث، فإنه بمنزلة الدية عنه ولا يحق لكم التصرف فيه، أو صرفه في أعمال الخير لأنه مال ورثة وبعضهم قاصر.
فورثة أخيكم الميت هم أولاده وزوجته إن كانت مسلمة، وكذلك إن كانت الأم المذكورة على قيد الحياة فإنها من ورثته.
ولهذا يجب أن يوزع هذا التعويض على هؤلاء دون غيرهم، وانظري الفتويين: 53844، 28356.
ولا شيء للإخوة مع وجود الأبناء، وإذا أراد الورثة الشرعيون أن يعملوا بهذا التعويض عمل خير أو صدقة جارية فلهم ذلك إن كانوا بالغين رشداء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 جمادي الأولى 1426