الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالك عن زوجة وأخ شقيق وأخ وأخت لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى رجل عن زوجة وأخ شقيق وأخ وأخت لأم (أولاد عم) وأولاد أخ لأم أرجو إفادتنا بنصيب كل فرد من الإرث؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقارب الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت فإن الوارث منهم هو الزوجة، والإخوة للأم، والأخ الشقيق، ونصيب كل واحد منهم كما يلي:
لزوجته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ،، وللإخوة للأم الثلث لتعددهم ولعدم وجود الأصل أو الفرع، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12} ، والإخوة هنا هم الإخوة لأم، ويستوي نصيب الذكر منهم مع نصيب الأنثى.
وما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة للأم فهو للأخ الشقيق تعصيباً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
وما بقي هنا هو خمسة أسهم لأن التركة هذه تقسم على اثنى عشر سهما، للزوجة منها ثلاثة هي الربع، وللإخوة للأم منها أربعة تقسم بينهم بالسوية كما تقدم، والخمسة الباقية للأخ الشقيق.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شعبان 1426