الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلاف الدين مانع من موانع الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[أب يعيش في بلد غير مسلم ومتزوج من نصرانية وله بنتان ويسألكم جزاكم الله خيراً، عن حكم المواريث لبناته الاثنتين وزوجته هل لها أم لا؟ وأيضاً له أولاد إخوة أشقاء في مصر فماذا لهم حيث إن له أخوين وأختا وكلهم متوفون، فهل لأبنائهم حق في الميراث؟ وكم بارك الله لكم في هذا العمل، وأرجو الإفادة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل المذكور إذا توفي قبل من ذكرت من الأقارب فإن تركته تقسم حسب الآتي:
لابنتيه الثلثان فرضا لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، وأما ما بقي بعد الفرض فهو لأقرب عصبته وهم هنا أبناء إخوته الأشقاء الذكور دون أبناء الأخت لأنهم من ذوي الأرحام وليسوا من العصبات، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما الزوجة فلا شيء لها لأن بها مانعاً من موانع الإرث وهو الاختلاف في الدين، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رمضان 1425