الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت والدة زوج أخت زوجتي تاركة 3 رجال وبنتا وزوجا ثم توفي زوج أخت زوجتي تاركا زوجة وابنتين ثم توفي والد زوج أخت زوجتي كم يبلغ نصيب كل من أخت زوجتي وابنتيها في ميراث زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة التي توفيت وتركت زوجها وأبناءها الثلاثة وبنتها تقسم تركتها حسب الآتي:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} وأما الباقي فيقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما الرجل (زوج أخت زوجتك) الذي ترك زوجة وبنتين فتركته تقسم حسب الآتي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولبنتيه الثلثان فرضا لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وما بقي فلأبيه فرضا وتعصيباً.
وأما والد زوج أخت زوجتك فلم تذكر لنا ورثته حتى نبين لك نصيب كل وارث منهم.
وأما أخت زوجتك فلا شيء لها من تركة والدة زوجها لأنه لا شيء من أسباب الإرث يصلها بها، وأما بنتاها فالظاهر أنهما لا شيء لهما من تركة جدتهما لحجبهما بالأبناء المباشرين، فقد ذكرت في البداية أنها تركت أبناء ذكوراً وأنثى، فالأحفاد لا يرثون مع وجود الأبناء المباشرين، هذا إذا كان فهمنا السؤال وإلا فنرجو صياغته بأسلوب أوضح وأقل تعقيداً.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للور ثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1426