الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يرث ابن الأخت إذا لم يوجد للميتة عصية
[السُّؤَالُ]
ـ[أعول خالتي وقد توفي جميع إخوتها في حياتها وليس لها أبناء إذا جاء أجلها وكل شيء بيد الله من يستحق أن يرث أموالها، وكيف أتصرف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لخالتك عصبة ولو كانوا بعيدين عنها في القرابة، كأبناء عمومة يجتمع نسبها معهم في أحد الجدود ولو كان بعيداً جداً، فإن إرثها يكون لأقرب أولئك العصبة، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وإن لم يكن لها من القرابة غيرك أو من هم من ذوي الرحم مثلك فإن أهل العلم قد اختلفوا في الذي يرثها، هل هم ذوو رحمها أم هو بيت المال، والراجح في ذلك -والله أعلم- أن ذوي الأرحام مقدمون على بيت المال، لقول الله تعالى: وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ {الأنفال:75} ، وقوله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ {النساء:7} ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه.
وكنا قد بينا هذا في فتاوى سابقة، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 19739، كما يمكنك أن تراجع في كيفية توريث ذوي الأرحام الفتوى رقم:25526.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 صفر 1428