الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجوز كتمان شيء من الميراث مطلقا
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة وجدت في حقيبة لوالدها المتوفي تسعين جنيها استرلينياً بعد فتره من توزيع الإرث أخرجت جزءاً بسيطاً منها لقراءة القرآن لروح والدها وتسأل ماذا تفعل بالباقي هل تتصدق به لروح والدها والله الشاهد عليها
أم أنها تبلغ الورثة خاصة وأنهن فتيات فقط لا أخ لهن يعني أن الداخل في الإرث الأعمام وغيرهم وإذا قالت لهم فسوف يشكون في الأمر ويقولون بأن هناك أموالا أخرى وتحدث مشاكل فماذا تفعل؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما تركه الميت يجب أن يضم إلى تركته، ويقسم بين ورثته، ولا يجوز كتمان شيء من ذلك عن الورثة، سواء كانوا أولاده المباشرين أو أعماماً أو أبناء عمومة، والتصرف في متروك الميت دون إذن ورثته خطأ كبير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي.
وعليه، فما أخرجته هذه المرأة من هذا المبلغ لقراءة القرآن لروح والدها إن كان قدر نصيبها من المبلغ المذكور أو أقل فلا حرج عليها فيه، وإن كان أكثر من ذلك فواجب عليها أن ترد الزائد على قدر حصتها على الورثة مع باقي المبلغ، ولا يجوز أن تتصرف فيه أي تصرف آخر إلا أن يأذن في ذلك الورثة.
ولا يبرر فعلها هذا أن أعمام الميت يمكن أن يشكوا في الأمر ويدَّعوا أن الميت ترك شيئاً غير ذلك، فهذه الدعوى لا تكفي لإثبات شيء أو إحداث مشاكل، وعلى أصحابها أن يحضروا بينة تشهد لهم بها وإلا كلفت هي باليمين على أنها لم تستلم غير ذلك المبلغ، لما رواه البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
…
ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولا حرج في اليمين إن كان صاحبها على حق.
ثم إن قراءة القرآن وإعطاء ثوابه للميت أمر حسن، ولكن الاجتماع له من البدع المستحدثة، وراجعي فيه الفتوى رقم:2504.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شعبان 1425