الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كيف تقسم العقارات والعروض الموروثة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في الميراث وهو أن لي أخوان وأخت وأمي أطال الله في عمرهم جميعا وورثنا عن أبي منزلا مكونا من ثلاثة طوابق، أخي الأوسط يسكن الطابق الثالث بالكامل وهو عبارة عن شقتين مفتوحتين على بعض وأمي تسكن في الطابق الثاني بالكامل كذلك والطابق الأرضي عبارة عن شقتين مؤجرتين ومحل غير مؤجر، وكذلك لنا منزل في منطقه أخرى، الأرض كان أبي قد اشتراها وكتبها باسم أمي لغرض ما، وبنى والدي على نصفها محلات إسمنت أدارها أخي الأكبر معه لفترة بضع سنين بعد وفاته، ثم بعد وفاه والدي اشترى أخي عربة نصف نقل ثم باعها واشترى واحدة أكبر لتوزيع الإسمنت والنقل وبنى أخي الأكبر شقه فوق محلات الإسمنت وهو يسكنها الآن ثم بنى لي شقة أخرى على شقته وأنا أقسط له مبلغ 17000 جنيه بقي منه تقريبا 6000 جنيه، ثم صفى تجاره الاسمنت وباع العربة وقال إن هذه المهنة أصبحت غير مربحة والناس لا تدفع ما عليها، وأغلق المحلات واشترى عربة أجرة ويعمل عليها الآن، وكذلك لنا مخبز بلدي بالإيجار تركه لنا والدي ويديره أخي الأوسط. أرجو الإفادة كيف يتم توزيع الميراث في العقارات وإيرادات المخبز وهل عربة أخي لنا حق فيها.
وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة من مات عن زوجة وأبناء تأخذ زوجته الثمن ويقسم بنوه ما بقي للذكر منهم ضعف ما للأنثى. قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} وقال: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}
وإذا كان المقسم بين الورثة عروضا أو عقارا فإنه يُقوَّم ويقسم حسب التراضي بين الورثة، أو يبيعونه ويقتسمون ثمنه، وقد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية أن المال الموروث إن كان مما يعد أو يكال أو يوزن فإنه يقسم بين الورثة، وإن كان عروضا أو عقارا فإنه يقوم وتقسم قيمته، أو يباع ويقسم ثمنه بين الوارثين.
ونرجو أن تراجعوا المحاكم الشرعية للنظر في ملابسات الموضوع، وما لكم ولأخيكم الأكبر من الحق في العربة وغيرها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الأولى 1428