الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة وأربع أخوات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمه الله وترك من بعده أربع بنات وزوجة دون إخوة ذكور وله ثلاثة إخوة وأربع أخوات يملك أرضا بمساحة 9315 متر مربع باسمه في دائرة العقارات بالإضافة أنه ورث عن والده أرضا بمساحة 3553.75 لم تخصص بعد باسمه وبالإضافة إلى أنه ورث عن والدته أرضا بمساحة 531.33 لم تخصص بعد باسمه لأنه توفي بعدها بفترة قصيرة جدا. ومنزلا بمساحة 173 متر مربع باسمه في دائرة العقارات. واسطبل للحيوانات بني على أرضه وأرض الورثة لكن لا يوجد لها رخصة أو طابو.
فما هي القسمة الشرعية بيننا وبين إخوته وأخواته؟ وهل هنالك فرق بين القسمة الشرعية وبين القسمة القانونية؟ نبحث عن فتوى وجواب شاف وواف حتى لا نظلم أو نظلم ولا نأكل مالا حراما. كل الشكر لكم ولجهودكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا المقصود بوضوح من قول السائلة (.. دون إخوة ذكور وله ثلاث إخوة وأربعة أخوات
…
) كما لم يتبين لنا بوضوح قوله (وأرض الورثة) والذي يتبادر لنا أنها تعني بالأمر الأول أنه ليس له أولاد ذكور، وأنها تعني بالأمر الثاني أنه بنى الاصطبل على الأرض التي ورثها عن أبيه
…
فإن كان الأمر كذلك فإن من توفي عن زوجة وأربع بنات وثلاثة إخوة وأربع أخوات أشقاء جميعا أو من الأب جميعا ولم يترك وارثا غيرهم كجد أو جدة فإن لزوجته الثمن؛ لقول الله تعالى في نصيب الزوجة: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} ولبناته الثلثين؛ لقوله تعالى في نصيب البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} والباقي يقسم بين إخوته وأخواته بشرط أن يكونوا أشقاء جميعا أو من الأب جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء:176} وإن كان الإخوة والأخوات بعضهم أشقاء وبعضهم من الأب فالباقي للأشقاء ولا شيء لمن كان منهم من الأب، وإن وجد منهم من هو أخ أو أخت من جهة الأم فلا شيء له أيضا لأن الإخوة من الأم لا يرثون مع وجود الفرع الوارث للميت، ولا علم لنا بالقسمة القانونية حتى نخبركم هل هناك فرق بينها وبين القسمة الشرعية أم لا، والمعروف أن المحاكم الشرعية تقسم الميراث بين الورثة على حسب ما جاء في الشريعة الإسلامية.
ولذا فإننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430