الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرمان أحد الورثة من نصيبه اعتداء على حدود الله
[السُّؤَالُ]
ـ[متى يجب تقسيم الإرث في حال وفاة الأب في العائلة، وما حكم منع الأم أحد أبنائها من إعطائه ميراثه بحجة أن زوجته على خلاف معها؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التركة يجب تقسيمها بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها، ووصايا الميت النافذة شرعاً، واستكمال الإجراءات اللازمة للقسمة مثل حصر التركة والورثة
…
فإذا تمت هذه الإجراءات وطلب أحد الورثة البالغين الرشداء تقسيمها فيجب على من يلي أمرها أن يقسمها ويعطي كل ذي حق حقه، ولا مانع شرعاً من تأخير القسمة لمصلحة إذا كان ذلك برضى الورثة الذين يعتبر رضاهم من البالغين الرشداء.
وأما منع الأم أو غيرها لأحد الورثة من حقه بحجة أن زوجته لا توافقها أو بغير ذلك من الحجج، فإن ذلك لا يجوز لأنه ظلم واعتداء على حدود الله تعالى، ومن فعل ذلك فقد عرض نفسه لغضب الله وعقابه، فقد قال الله تعالى تعقيباً على آيات المواريث التي بينت حق كل وارث من مورثه: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:13-14} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ربيع الأول 1428