الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الابن يحجب ابن الابن حجب حرمان
[السُّؤَالُ]
ـ[لي إخوة خمسة ذكور وثلاث إناث توفي أخوان شقيقان في حياة والدتي ولهما ذرية ثم توفيت والدتي رحمها الله وتركت لنا عقاراً، ثم توفي شقيق وأخت لي بعد وفاة الوالدة رحمهم الله جميعا، رجاء إفادتنا كيف توزع التركة والنصيب الشرعي؟ جزاكم الله خيراً.. ويهديكم إلى الصواب.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخواك الشقيقان اللذان توفيا قبل والدتهما ليس لهما نصيب من تركة الوالدة لأن المتقدم موتاً لا يرث المتأخر، وأولادهما أيضاً ليس لهم نصيب من تركة جدتهم لأنهم محجوبون حجب حرمان بأعمامهم، فإن الابن يحجب ابن الابن حجب حرمان، والأخ والأخت اللذان توفيا بعد أمهما لهما نصيب من الميراث ونصيبهما ينتقل إلى ورثتهما بعد وفاتهما.
وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن والدتكم رحمها الله توفيت عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات -كما فهمنا من السؤال- ولم تترك وارثاً غيرهم كزوج أو أب أو أم فإن تركتها تقسم على تسعة أسهم لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، والابن والبنت اللذان توفيا بعد والدتهما يأخذ ورثة كل واحد منهما نصيبه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1429