الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكمة من عدم إرث الأحفاد من جدهم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الحكمة من عدم توريث عائلة الرجل الذي يتوفى قبل أبيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يسأل عن الحكمة من عدم توريث أبناء الرجل المتوفى من جدهم، واختصاص الإرث بالأبناء المباشرين دون الأحفاد، وقبل الإجابة على السؤال ننبه السائل إلى أن على المسلم أن ينقاد لحكم الله تعالى ويسلم به ويعلم أن وراء كل حكم شرعي حكمة أو حكماً، علمها من علمها وجهلها من جهلها.
والمسلم يرضى بحكم الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة، سواء علم الحكمة من وراء ذلك أو لم يعلمها، كما قال سبحانه وتعالى: إ ِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {النور:51} ، ولعل الحكمة من عدم إرث الأحفاد من جدهم هي أن كل من كان أقرب إلى شخص كان أولى بإرثه ممن هو أبعد، وهذه قاعدة مطردة في علم المواريث.
فالله سبحانه وتعالى يقول: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، فما دام هؤلاء الأحفاد يختصون بتركة أبيهم دون إخوته إذا هو مات، فمن حق أعمامهم أن يختصوا بتركة أبيهم المباشر دون أبناء أبنائه الذين أخذوا تركة أبيهم دون غيرهم.
ومع ذلك فمن المستحب للجد الوصية لأحفاده وخاصة إذا كانوا قاصرين أو فقراء
…
وإذا لم يوص الجد لهم بشيء فيستحب للورثة أن يرزقوهم من التركة امتثالاً لأمر الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 شوال 1425