الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قسمة الأرض المملوكة للدولة بين الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وترك إرثا من ضمنه أرض زراعية مملوكة للدولة، وله حق التصرف، تقسم الدولة مثل هذه التركة موجب قسام قانوني حيث ترث الزوجة الربع، وللذكر والأنثى حصة متساوية، فما رأيكم؟ بارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في التركة أن تقسم على ما أمر الله به، ومنه أن سهم الزوجة إذا كان للميت فرع وارث هو الثمن وليس الربع، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، كما أن سهم الولد الذكر هو مثل نصيب بنتين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فإذا كان متروك الميت ملكاً له فيجب أن يقسم على ما جاء في كتاب الله تعالى، ولا يجوز للدولة ولا غيرها أن تقسمه على غير ذلك.
أما ما كان للدولة أو لغيرها، فإن الحق للمالك في كيفية القسمة التي يراها، فمن المعلوم أن للواهب مطلق الحرية في كيفية توزيع هبته بالتسوية أو غيرها، ولكن يجب على الدولة أن تراعي في ذلك المصلحة العامة، وعلى ذلك فلا مانع شرعاً من أن تقسم الدولة الأراضي الزراعية التي تملكها بالتسوية بين الذكر والأنثى، وانظر لذلك الفتوى رقم:107794.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 صفر 1430