الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجتين وستة أولاد وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي وترك زوجتين لكل واحدة منهما 3 أولاد وبنتان، ولم تقع قسمة التركة إلا بعد زمن طويل جدا أي بعد وفاة الزوجتين وبعض الأبناء، بالضبط حين بقي على قيد الحياة: ولد واحد من الزوجة الأولى و 3 أولاد وبنت من الزوجة الثانية وقت القسمة. ما هو نصيب كل واحد ممن بقي على قيد الحياة أي ولد واحد من الزوجة الأولى و3 أولاد وبنت من الزوجة الثانية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال أن الرجل توفي عمن ذكر ولم يترك وارثا غيرهم، وأن كلتا الزوجتين توفيتا ولم يكن لهما وارث غير أولادهما فإن تركة الرجل تقسم على نصفين النصف الأول منهما يكون كله للابن المتبقى من إحدى الزوجتين والنصف الثاني يقسم على من كان حيا من أولاد الزوجة الثانية ثلاثة أبناء وبنت، فيقسم هذا النصف الثاني على سبعة أسهم لكن ابن سهمان وللبنت سهم واحد، وهذا خلاصة عدة عمليات كان من المفترض أن تجري حتى الوصول إلى هذه النتيجة لأن التركة فيها مناسخات غير أننا اختصرنا الإجابة فيما سبق تسهيلا على السائل.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 صفر 1430