الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفيت عن ابنين وبنت وأم
[السُّؤَالُ]
ـ[لدينا إرث ونريد أن نقسمه، الورثة هم:ابن وابن وبنت والوالدان متوفيان، الوالدة شريكة مع أمها في فلة والفلة بيعت والمبلغ هو 550000 ألف ريال والآن جدتي أخذت نصيبها النصف ويبقى النصيب الآخر 275000 ليقسم بين الورثة، الابن والابن والبنت، كيف يقسم هذا الإرث نريد منكم تقسيم هذا الإرث.
وجزاكم الله كل خير..]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه كثير من الغموض، ولكن نقول حسبما ظننا أنه المقصود: إذا كانت المرأة توفيت عن ابنين وبنت وأم ولم تترك وارثا غيرهم كزوج أو أب، فإن لأمها السدس؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11} والباقي يقسم بين الابنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . فتقسم التركة على ستة أسهم للأم سهم واحد، ولكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد فيقسم نصيب المرأة المتوفاة من الشقة على هذا إذا كانت توفيت عمن ذكروا وكان زوجها قد مات قبلها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 جمادي الثانية 1429