الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن زوجة وابنتين وأخت شقيقة وأخوين لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وله ابنتان وزوجة وله أخت شقيقة وأخوان من جهة الأب. فكيف تقسم تركته على الورثة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة وابنتين وأخت شقيقة وأخوين من الأب ولم يترك وارثا غيرهم؛ كأب أو أم أو ابن، فإن لزوجته الثمن ولابنتيه الثلثين، والباقي تعصيبا لأخته الشقيقة، ولا شيء للأخوين من الأب لأنهما محجوبان حجب حرمان بالشقيقة.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما: للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، وللبنتين ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية أسهم، وللأخت الشقيقة الباقي خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 شوال 1429