الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن زوجة وابن وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 2
(أخ من الأب) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 5
(ابن أخ من الأب) العدد 1
(عم (أخ للأب من الأب)) العدد 1
(ابن عم شقيق) العدد 14
(ابن عم من الأب) العدد 5
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد1
(أخت شقيقة) العدد 4]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذي يرث منهم هم: الزوجة والبنت والابن فقط، ولا شيء للإخوة والأخوات والأعمام وأبنائهم لكونهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن.
فيكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12} . والباقي يقسم بين الابن والبنت – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين. لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11} .
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها – ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 ذو القعدة 1430