الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركه الميت تقسم على ورثته الأحياء دون من مات قبله
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت أم وتركت ابناً وأربع بنات مع العلم أن اثنتين من البنات توفيتا في حياة الأم، لهما أولاد ذكور وأناث والأم المتوفاة لم تترك وصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركه الميت يقسم على ورثته الأحياء دون غيرهم ممن توفي قبله
…
وعليه، فإن لم يكن للميتة المذكورة ورثة غير من ذكرت فإن تركتها تقسم على ابنها وابنتيها الباقيتين بعد وفاتها للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، ولا شيء للأحفاد.
ويستحب للورثة أن يعطوهم شيئاً أو يرزقوهم منها إذا كان المال كثيراً، كما قال الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8} .
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1425