الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم توريث الأبناء الصغار دون الكبار
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل يملك مالا لديه زوجتان والعديد من الأولاد منهم من زوجته ومنهم من صرفت له على تعليمه ومنهم من يرضع ولم أعطه شيئاً من مالي فهل حرام أن أورث الصغار ولا أورث الكبار؟
ولكم جزيل الشكر بإذن الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تورث الصغار من الأبناء دون الكبار. ولو كان ذلك بحجة أنك قد ساعدت الكبار أو زوجت بعضهم. فإن التركة يجب أن تقسم على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما أنفقته من النفقات في الدراسة أو غيرها مما جرت به العادة فإنه لا أثر له على تقسيم التركة لأنه ككل المستهلكات التي استهلكتها من مالك. وإذا كنت قد وهبت لبعضهم هبة لا مسوغ لها من حاجة تخصه فإن عليك أن تهب لأبنائك الآخرين الصغار والكبار مثلها من الآن قبل أن يكون ذلك بعد موتك أو من التركة ليحصل العدل بينهم. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسوية في العطية بين الأبناء وهو الراجح في المسألة مالم يكن التفضيل لمسوغ شرعي. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 28733. وما أحيل عليه فيها. ولذلك فإذا كان بعض أولادك يحتاج للزواج أو بعضهم يحتاج للدراسة وساعدته على ذلك الأساس نظراً لحاجته فإن هذا لا يعتبر من الجور بين الأبناء المنهي عنه شرعاً. فإذا كبر الآخرون أو كانت بهم حاجة فلك أن تساعدهم أيضاً حسب حاجتهم وكل ذلك لا أثر له على تقسيم التركة.
ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 44741.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 رمضان 1426