الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يرث الأخ لأب من أخته لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[لي أخت من أبي توفيت بعد أبي رحمهم الله، فهل أرث من ميراثها في أبي رحمه الله، مع العلم أنها لم تتزوج ولها إخوة أشقاء. فهل أرث فيها في ميراث أبي وأنا غير شقيق لها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخ لأب لا يرث من أخته لأب إذا كان عندها أخوة أشقاء؛ لأنهم أقرب ويحجبونه عن الميراث، ويدل لهذا حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ويستوي في هذا الحكم ما ورثته الأخت عن أبيها، وغير ذلك مما هو من ممتلكاتها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رجب 1430