الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفيت عن زوج وابن وابنتين
....
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث:
للميت أقارب من الرجال: (ابن) العدد 1، (أخ شقيق) العدد 1، (ابن أخ شقيق) العدد 2، (ابن عم شقيق) العدد 3، (زوج)
للميت أقارب من النساء:
(بنت) العدد 2، (بنت ابن) العدد 1، (أخت شقيقة) العدد 8.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفيت عن زوج، وابن، وابنتين، وبنت ابن، وأخ شقيق، وثمان أخوات شقيقات، وابني أخ شقيق، وثلاثة أبناء عم شقيق. ولم تترك وارثا غيرهم كأب أو أم أو جد أو جدة. فإن لزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12} . والباقي بعد الربع يقسم بين ابنها وابنتيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11} . ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لكونهم محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر-الابن- حتى بنت الابن محجوبة حجب حرمان بالابن المباشر. فتقسم التركة على 16 سهما للزوج ربعها 4 أسهم، وللابن 6 أسهم، ولكل بنت 3 أسهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 شعبان 1430