الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وأربعة أبناء وست بنات وأخت شقيقة وأخ لأب وأولاد ابن
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
?- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 4- (ابن ابن) العدد 7- (أخ من الأب) العدد 1.
?- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 6 - (بنت ابن) العدد 10- (زوجة) العدد 1- (أخت شقيقة) العدد 1.
?- معلومات عن ديون على الميت: (ديون)
?- إضافات أخرى: إن الابن الكبير أعطى لكل إخوانه بيتا وسيارة، أما البنات لم يعطهم سوى مرة من إيجارات المدارس؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان على الميت ديون فيجب على الورثة قبل قسمة التركة سداد الديون؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، لقول الله تعالى في آيات المواريث:
…
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:11} ، وانظر لذلك الفتوى رقم:6159.
كما يجب إعطاء البنات حقهن كاملاً، ولا يجوز حرمانهن حقهن أو بعضه، ومن فعل ذلك فهو آثم، ويجوز للبنات أن يرفعن الأمر للمحكمة الشرعية لكي يأخذن حقهن، وانظر لذلك الفتوى رقم: 97883 بعنوان: حرمان البنات من الميراث من أعمال الجاهلية.
وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر في السؤال، فإن الذي يرث منهم هم الأبناء الأربعة والبنات الست والزوجة فقط، وأما أبناء الابن وبنات الابن والأخ والأخت فإنهم جميعاً لا يرثون شيئاً لكونهم محجوبين حجب حرمان بالابن المباشر للميت.
فيكون للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12} ، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات - تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على (16سهما) ، للزوجة ثمنها (سهمان) ، ولكل ابن (سهمان) ، ولكل بنت (سهم واحد) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 شوال 1430