الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا عبرة بما تعهد به الميت قبل وفاته لبعض الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي رحمه الله ولديه زوجتان، والعائلة الأولى مقيمة في السعودية بشكل دائم منذ 50 عاما والسكن في بيت إيجار وهي: زوجة و4 أولاد و 5 بنات.
العائلة الثانية في اليمن وتسكن في بيت ملك للوالد وهي: الزوجة، و 5 أولاد، وبنت واحدة.
العائد الشهري للوالد:9500 ريال.
تعهد الوالد بالدارسة لنا جميعا في الجامعة، وحاليا يدرس أحدنا في الخارج ومصرفه الشهري 1300 ريال، والباقي له على التخرج 6 أشهر، والآخر في اليمن مع العائلة ومصرفه الشهري 600 ريال والباقي على تخرجه سنتان.
فسؤالي حاليا:
1-
كيف يتم توزيع المبلغ الشهري؟
2-
إيجار بيت العائلة الأولى في السعودية وهو 2000 ريال شهريا، هل يخصم من الدخل الشهري
الإجمالي قبل التوزيع مقابل البيت المملوك الذي تسكن فيه العائلة الثانية في اليمن؟
3-
هل يخصم المبلغ الشهري للأخوين الذين يدرسان من الدخل الشهري قبل التوزيع على أساس أنه من تعهد الوالد لهما باستكمال دراستهم؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما يملكه الميت وماله من مستحقات يوزع على ورثته حسب ما هو مقرر في الشرع فيقسم الثمن بين زوجتيه.
ويوزع الباقي بين بنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، وما تعهد به الوالد في حياته لا عبرة به، لأنه إذا كانت وصية للأولاد لا تنفذ فمن باب أحرى مجرد التعهد؛ لأنه لا يعدو أن يكون وعدا وقد عجز عن الوفاء به لما مات.
وبناء عليه، فينبغي التراضي بين الورثة في شأن البيت الذي كان للوالد باليمن، فيجعل من نصيب الساكنين باليمن ويعوض للأخرين عن نصيبهم، ولو اتفق الورثة على طريقة أخرى فلا بأس كما قدمنا في الفتويين رقم: 100328، 51921.
وأما الأولاد المشتغلون بالدراسة والمؤجرون بالسعودية فينبغي أن يدبروا لأنفسهم مما يعطيهم الله من التركة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رجب 1430