الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يفعله الورثة إذا ادعى رجل شراء ما ورثوه
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن إخوة ورثنا عن أبينا أرضا مشجرة زيتونا مسجلة بإدارة الأملاك العقارية من قبل وفاة أبينا باسمه. قررنا في العام القادم بيعها وحينئذ تبين لنا في شهادة الملكية أن هناك قطع أرض أخرى مسجلة باسم أبينا ولم نكن نعرفها ولا نستغلها ذهبنا إليها وجدناها أشجار زيتون يابسة لم يقع استغلالها حينئذ قمنا بحرثها وقصها وأخيرا قطفنا زيتونها وعصرناه زيتا بعد كل هذا جاء أخيرا رجل إلى أحد الفلاحين المجاورين لنا وقال إن هذه الزياتين لي وأنه اشتراها منذ فترة طويلة من رجل ليس بأبي وربما يكون هذا الرجل هو الذي اشتراها من أبي والله أعلم. المهم أن هذه الزياتين مسجلة إلى هذا اليوم باسم أبي وأن الذي قال إنه اشتراها لم يأت ولم يستظهر بأي وثيقة تفيد شراءها رغم أنه قال إنه سيفعل ذلك المشكل الآن أن الزيت موجود عندنا في المنزل ولا ندري ما نفعل به أنستهلكه أم لا؟ خاصة إذا لم يثبت لنا هل هو من حقنا أم لا وما نفعل في المال الذي أنفقناه للحرث والعصر وغيره؟ مانفعل إذا استظهر هذا الرجل بوثيقة تبين شراءه؟ أفتونا رحمكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الوارث يقوم مقام المورث في ماله من الأعيان والحقوق، وكذا ينتصب خصماً عنه وبمجرد موت المورث ينتقل ملك التركة إلى الورثة اتفاقا إذا لم يتعلق بها دين، وعليه فهذه الأشجار ومنافعها ملك للورثة لأن هذا هو الأصل، فإذا جاء شخص يدعي ملكيتها وأنه اشتراها من الميت أو ممن اشتراها من الميت وأقام البينة على ذلك قضي بها له، علماً بأن البينة هي اسم لكل ما يبين الحق ويوضحه من الشهادة، أو القرائن القوية ونحو ذلك ولا تنحصر في الوثيقة جاء في المبسوط وهو من كتب الأحناف: فإن أقام أحدهما البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً له، وأقام آخر البينة أنه اشتراها من أبي المدعي بمائة درهم ونقده الثمن قضي بها للمشتري لأن الوارث خصم عن مورثه في إثبات الشراء عليه وما يثبت شراؤه منه في حياته لا يصير ميراثا لوارثه بعد موته. وراجع الفتوى رقم: 6495، والفتوى رقم: 34546، هذا وما نتج من هذه الأشجار من ثمر وزيت فهو لمن ظهر له الاستحقاق أي لمالكها، ويعطى الورثة قيمة عملهم فيها لأنهم تصرفوا فيها بدون تعد منهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 ذو الحجة 1426