الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العقوق كبيرة ولكنه ليس من موانع الإرث
[السُّؤَالُ]
ـ[والد زوجتي توفاه الله منذ عامين وله ستة أولاد وبنتان وزوجة وترك إرثا مختلفا وهو حسب الأتي:1) عماره مكونه من ثمانية شقق وطابق تسوية من شقتين. وهي مسجلة بالكامل باسمه في الشهر العقاري. 2) فندق شعبي مكون من 40 غرفة قام المرحوم بتسجليه قبل وفاته باسبوعين في الدوائر الحكومية كشركة تضامن برأسمال قدره 7500 دينار/ حصة موزعة على ستة أسداس حسب الأتي البنات كل واحدة سدس وثلاثة من أولاده كل واحد سدس والسدس الأخير سجله باسمه. وحرم ثلاثة منهم.3) ثلاثة قطع من الأراضي اشتراها من إحدى النقابات في الأردن وسجلها بأسماء ثلاثه من أولاده المسجلين في تلك النقابة كونه لا يحق التسجيل إلا للأعضاء فقط.4) عمارة أخرى مكونه من ستة شقق سجلها باسم الزوجة منذ فترة طويلة مقابل تعبها وشقائها معه أثناء تكوينه هذه الثروة. 5) سيارتين مسجلتين كل واحدة باسم واحد من أولاده. 6) مبلغ من النقد لا أعرف قدره موزع ما بين البنك والزوجة وبعض الأولاد. معلومات إضافية، المرحوم رجل حج بيت الله مرات عدة وكان من رواد المساجد ويزكي ماله كل عام وقام بتعليم أولاده بالجامعات جميعهم وساهم في مصاريف زواج ثلاثة من أولاده بعضهم بالكامل وأسكنهم في الشقق التي يملكها ومع هذا مات وهو غاضب على ثلاثة منهم كونهم عصوا أمره ولم يكونوا بارين به وهذا حالهم الآن مع الأم. بل إن اثنين منهم قطعوا رحمهم ولا يصلونها. وفي ضوء ما تقدم فإن زوجتي وشقيقتها واثنين من الإخوة يبحثون عن شرع الله في هذه المسألة حتى لا يقعوا في الحرام مع العلم بأنهم وقعوا وكالات بعيد وفاة الحج بفترة قصيرة لاثنين من الإخوه من أجل إدارة التركة بعد رحيل الوالد ولكن فوجئوا بأنهما حاولا استخدامها من أجل إخراج البنات من الأرث ولكن حال دون ذلك عدم وجود وكالة من أحد الأخوة الذي هو على خلاف معهم. إخوتي في الله أفيدوني ما العمل وكيف يتم التعامل مع هذه الحاله مع العلم بأنه تمت مسألة عدد من أهل الدين في هذا الشأن ولكن كل مرة نسمع رأيا مختلفا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاباء مأمورون شرعا بالعدل بين أبنائهم والتسوية بينهم في العطية، وقد سبقت الإجابة على ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم:5348. وما فعله والد زوجتك من تقسيم ممتلكاته قبيل وفاته وتسجيلها باسم بعض الورثة دون بعض لا يصح. ولهذا فإن هذه القسمة مردودة شرعا وعلى المعنيين أن يحصوا جميع ممتلكات والد زوجتك ويقسموها على ورثته جميعا، العصاة منهم والبررة حسب ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما فعله والد زوجتك عفا الله عنه ورحمه يعتبر خطأ. فالعقوق وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية من أعظم المعاصي تجب المباردة بالتوبة منه.. لكنه ليس من موانع الإرث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 رمضان 1425