الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجود الشخص الممنوع من الإرث كالعدم بالنسبة للتركة
[السُّؤَالُ]
ـ[شكر الله لكم إجابتكم على سؤالي برقم 60781 أفدتم أنه يجوز أن يحصل المسلم على ممتلكات قريبه غير المسلم بالوصية. ولكن بناء على حديث لا وصية لوارث وأن الذي يوصى له هو غير الوارث وعلى مذهب من يرى أن المسلم لا يرث الكافر ولا يعتبره وارثا بحيث يكون كالأجنبي الذي لا يرث وإنما يوصى له هل ينطبق على هذا الابن المسلم ما ينطبق على الموصى له غير الوارث بأن لا يزيد الوصية له على ثلث المال؟
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيبدو أن السائل الكريم لم يقرأ الجواب والجوابين المحال عليهما المكملان للفتوى، فقد بينا أن جمهور أهل العلم يرى أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، بناء على الحديث المذكور، وأن المحققين منهم خصصوا المنع بالكافر المحارب دون غيره؛ كما هو مذهب معاذ ومعاوية من الصحابة، ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع من التابعين.
وإذا كان هناك مانع من الإرث فإن وجود الشخص الممنوع من الإرث كالعدم بالنسبة للتركة. وهذا ما ينطبق بالفعل على الابن المذكور. وأما تحديد الوصية بالثلث فهو بالنسبة للمسلم، وأما وصية الكافر فإنها تصح بأكثر من الثلث كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني. وراجع الفتاوى: 60781، 20265، 56357.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 ربيع الأول 1426