الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن مطلقته وثلاث بنات وولدين
[السُّؤَالُ]
ـ[والد صديقتي متوفى وترك من الميراث مليونين و450 ألف، وهم ثلاث بنات وولدان ووالدتهم ولهم أخت وأخ من الأب، ووالدتهم مطلقة من والدهم رحمه الله، وهي تريد أن تعرف كم نصيبها من هذا المبلغ من الإرث وكم نصيب أخيها كذلك لأنها تريد أن تبني مسجداً هي وأخوها أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر ورثة الميت فيمن ذكروا في السؤال فكل ما تركه الميت من مال- نقوداً أو غيرها- فإن نصيب الزوجة منه الثمن؛ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] ، وهذا إذا كانت باقية في عصمته إلى يوم الوفاة، أو مطلقة طلاقاً رجعياً وتوفي الزوج قبل أن تخرج من عدتها، والباقي بين جميع أولاد الميت للذكر منه سهمان وللأنثى سهم، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الأول 1425