الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن أبوين وبنت وزوج وإخوة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة ولها زوج وبنت ووالد ووالدة وأخت وثلاثة إخوة ذكور. وتركت ذهباً (الشبكة الخاصة بها بالإضافة إلى ما اشترته في حياتها قبل الوفاة) وقائمة الأثاث التي تكتب على الزوج عند العقد. فهل هذه الأشياء تورث؟ ومن هم الورثة في هذه الحالة وما نصيب كل منهم؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من توفيت وتركت أبويها وبنتها وزوجها وإخوتها يوزع ميراثها كما يلي:
يتصور أن أصل المسألة من اثني عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر، فتعطى البنت النصف وهو ستة؛ لقوله تعالى:[يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ](النساء:11)
ويعطى كل من الأبوين السدس وهو اثنان؛ لقوله تعالى: [وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ](النساء:11)
ويعطى الزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهو ثلاثة، قال تعالى:[وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ](النساء:12)
ولا شيء للإخوة والأخت لأنهم محجوبون بالأب.
ثم إن جميع ما تملكه الزوجة يعتبر ميراثا يورث عنها، ويدخل في ذلك شبكتها الخاصة بها وما اشترته في حياتها، وكذا الأثاث إن كانت هي التي اشترته أو اشتراه لها وليها أو اشتراه الزوج وكتبه لها أو أقر بإعطائه لها ولو لم يكتبه.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 22159، 30662، 2743، 18381.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1425