الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن العم لا يرث في وجود الأخ الشقيق والأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى عمي مسعود وترك بيتا وأراضي ولم يترك زوجة أو أولادا وله 5 إخوة وهم إبراهيم أبي وعمي عيسى على قيد الحياة وعمي محمد وأحمد وعمتي زينب ماتوا قبل عمي مسعود، اقتسم التركة عمي عيسى وابن عمي محمد وكتبوا البيت بالنصف فيما بينهما بعقد رسمي في حياة عمي مسعود دون إمضائه أو ذكر اسمه في الوثيقة على صيغة التقادم المكسب دون علم أبي إبراهيم، واليوم وبعد مرور 6 سنوات على وفاة العم مسعود طالب أبي إبراهيم بحقه في الميراث فكان له نصف البيت بعد تنازل ابن عمي محمد شرط ألا يطالبه إبراهيم بالأراضي، قيل لنا إن ما أخذه إبراهيم لا يجوز بحكم الوصية غير المكتوبة والتي لم يحضرها أو يسمعها إبراهيم ولا حتى أولاده والوصية هي كالتالي ألا يرث إبراهيم مسعود ما حكم الشرع في هذه القضية؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء لم يبين لنا السائل هل عمه المتوفى شقيق أبيه أم أخوه من الأب أم أخوه من الأم، وكذا هل عمه عيسى شقيق المتوفى أو أخوه من الأب، لأن هذا مهم في تحديد الوارث لعمه مسعود المتوفى، ولكننا نقول على سبيل الإجمال إن كان والدك وارثاً في الشرع لعمك المتوفى، وكان عمك المتوفى قد أوصى بحرمانه من الميراث فهذه وصية باطلة لا عبرة بها، ولوالدك الحق في المطالبة بنصيبه من الإرث كله سواء البيت والأراضي. وابن عمك لا يرث مع وجود أعمامه، لأن ابن الأخ -ولو كان شقيقاً- لا يرث مع وجود الأخ الشقيق أو الأخ من الأب، وكتابة عمك وابن عمك البيت باسمهم كتابة لا عبرة بها.. وننصحك برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية فإن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وكثير من الناس لا يجدي فيهم إلا المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 رمضان 1429