الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن أخ شقيق وأخت شقيقة
....
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم التركة بناء على المعلومات التالية: أخ شقيق، وأخت شقيقة، وثلاث إخوة لأب، علما بأن للميتة أقارب مفقودون وهم: أخ شقيق، وثلاثة إخوة لأب.
وسبب الفقد الوفاة بعد الموروث، وتركوا أبناء حسب ما قيل لنا لا نعرف موطنهم الحالي.
إضافات أخرى:
الأخت الشقيقة لا يعرف يقينا أتوفيت قبل الموروثة أو بعدها؟ ولم يتوصل للجواب رغم المحاولة، فما العمل؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علم من الإخوة المشار إليهم على أنهم مفقودون، من علم منهم أنه مات بعد صاحب التركة فإن له حقا في الميراث، ويدفع حقهم إلى ورثتهم، وكونكم لا تعلمون مكانهم هذا لا يبطل حقهم في الميراث، فإن عجزتم عن الوصول إليهم بعد البحث والجد في ذلك ويئستم فتصدقوا بنصيبهم من الميراث عنهم، وقد نص الفقهاء على أن من بيده مال جهل صاحبه فإنه يتصدق به عنه، قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط الضمان. اهـ.
ومعنى مضمونا أنه إن وجده بعد أن تصدق به عنه فإنه يخير صاحب المال بين أن يمضي الصدقة أو يدفع له المال ويكون أجر الصدقة لمن تصدق بالمال، وأما الأخت الشقيقة فيجب عليكم أن تبذلوا جهدا حثيثا تعذرون فيه أمام الله تعالى في البحث عن حقيقة موتها، هل ماتت قبل أختها أم بعدها، ولا يكفي مجرد بحث يسير لا تبرأ به الذمة، فإن تعذر عليكم العلم بذلك ولم تعلموا هل توفيت قبل صاحبة التركة أم بعدها؟ فليس لها نصيب من المال، لأن المتوارثين إن لم يعلم السابق موتا منهما من اللاحق فإنه لا توارث بينهما، كما قال صاحب الرحبية
ولم يكن يعلم حكم السابق فلا تورث زاهقا من زاهق
وعلى كل فإن التركة المشار إليها تقسم بين من تأخر موتهم عن الميتة صاحبة التركة من الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات وللذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، ولا شيء للإخوة من الأب لكونهم محجوبين حجب حرمان بالشقيق.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 شعبان 1430