الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وخمس شقيقات وولد وبنت
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل مات عن زوجة وخمس شقيقات وولد وبنت كم نصيب كل واحد من التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ثمن مال الميت يعطى للزوجة نظرا لوجود الأبناء، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [النساء: 12]
وما بقي يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11] ، ولا شيء للأخوات لأنه يشترط في إرثهن عدم وجود الولد، لقوله تعالى في ميراث الأخت: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ (النساء: من الآية176)
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 شعبان 1424