الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هالك عن ابنة عم وأبناء أبناء عم
[السُّؤَالُ]
ـ[أحسن الله إليكم.. هلك هالك عن ابنة عم، وأبناء إخوانها هي (أحفاد أعمام المتوفى) .. وليس له أصول ولا فروع ولا قرابة غيرهم، فكيف تقسم التركة؟ حفظكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي وليس له من القرابة أحد سوى ابنة عمه، وأبناء أبناء عمه، فالمال كله لأبناء أبناء العم الذكور بالسوية (إذا كان العم شقيقاً أو من الأب) ، وابنة عمه ليس لها شيء من الميراث لأنها ليست من الورثة أصلاً وإنما هي من ذوي الأرحام، بخلاف ابن العم وإن نزل فإنه من العصبة.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 محرم 1429