الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن ولدين وأربع بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[أفتونا في إرث امرأة لها ولدان وأربع بنات وكانت ورثها عبارة عن 18 دونم أرض
أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن للمرأة المذكورة وارث غير من ذكرت من الأبناء والبنات فإن تركتها تقسم حسب الآتي: للذكر مثل نصيبي الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . وعلى ذلك فتقسم التركة ثمانية أسهم متساوية فيأخذ كل ذكر سهمين، وتأخذ كل أنثى سهما واحدا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
17 ذو القعدة 1425