الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أب وأم وزوجة وبنتين وثلاثة إخوة وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وترك أبا وأما وزوجة وبنتين وثلاثة إخوة وأختا فما نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل الميت محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو: الأب والأم والزوجة والبنتان وهذه ألأصناف الأربعة من الورثة لا تسقط بحال من الأحوال.
وفيهم يقول ابن عاصم المالكي في التحفة:
ولا سقوط لأب ولا ولد * ولا لزوجة ولا أم فقد.
أما الإخوة فهم ساقطون لحجبهم بالأب.
وتقسم التركة على النحو التالي: للبنتين الثلثان فرضا لتعددهن، وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث: البنتين، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع، وللأب السدس فرضا لوجود الفرع أيضا.
قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
والتركة من أربعة وعشرين، ولتزاحم الفروض فيها تعول لسبعة وعشرين، للبنتين ثلثي أربعة وعشرين (ستة عشر) وللزوجة ثمنها (ثلاثة) وللأب سدسها (أربعة) وللأم سدسها (أربعة)
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 جمادي الثانية 1430