الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأخ للأب وارث بالتعصيب
[السُّؤَالُ]
ـ[بسم الله الرحمن الرحيم
أولا أنا مصري وأعمل بالإمارات
نأتي إلى سؤال الفتوى وهو خاص بميراث الأخ من الأب فقط والرجاء قراءة السؤال حتى آخره.
مات رجل وله الآتي:
- زوجة بدون أولاد
- أخت واحدة شقيقة من الأب الأم
- أخت واحدة من الأم فقط
- أخ واحد من الأب فقط
وحسب معرفتي بالقرآن وتفسيره وخاصة سورة النساء فإن:
- الزوجة ترث الربع وهذا لا خلاف عليه
- الأخت الشقيقة ترث النصف وهذا أيضا لا خلاف عليه
- الأخت من الأم ترث السدس وهي ما تسمى الكلالة حسب سورة النساء آية رقم 12&176 وهذا أيضا لا خلاف عليه.
- ونأتي الآن إلى نقطة الخلاف وهي بالنسبة إلى الأخ من الأب فقط فحسب معلوماتي أيضا هو موضوع تشريعي حسب الدولة الإسلامية التابع لها الشخص المتوفى فبعض الدول تعود بباقي الإرث على الأخت الشقيقة والبعض الآخر يعطى ما تبقى من ميراث مهما كبر أو صغر إلى الأخ من الأب ولي بعض الأسئلة حول هذه النقطة.
1-
هل فعلا يوجد اختلاف بين الدول في هذه النقطة؟
2-
هل يوجد في القرآن أو السنة ما يدل على ميراث الأخ من الأب وما هي الآيات أو الأحاديث؟
3-
إن لم يكن هناك آيات أو أحاديث فهل هذا الأمر يعود إلى الدولة حسب تشريعها أم يعود إلى أصحاب الاستفادة من هذا الميراث وهي الأخت الشقيقة وإمكانية مطالبتها بباقي الميراث إذا كان تشريع الدولة مخالف لذلك (ما تريده) أو العكس بمطالبة الأخ من الأب بميراثه إذا كان تشريع الدولة مخالفا لذلك (ما يريده) .
الرجاء الرد على جميع الأسئلة الواردة أعلاه ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يتعلق بتشريعات الدول وأنظمتها وقوانينها، فذلك خارج عن موضوع اختصاصنا كمركز للفتوى، والذي يعنينا في هذا الموضوع هو أن الشريعة الإسلامية قاضية بأن الأخ للأب وارث بالتعصيب، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
فمن القرآن قوله تعالى في الآية التي أشرت إلى رقمها في سؤالك: [يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ](النساء: 176) .
فكل من في هذه الآية من الإخوة والأخوات يعني الإخوة الأشقاء أو لأب، إلا أن الأخ الشقيق يحجب الذي من جهة الأب فقط، ومعناه أن التركة إذا لم يكن فيها أخ شقيق فإن الأخ للأب يتنزل منزلة الشقيق.
ومن السنة: ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ولم ينقل عن أحد من الأمة أن الأخ للأب لا يرث، فهذا إجماع.
والأخ للأب في التركة التي ذكرت يرث سهما من اثني عشر، لأنه الباقي بعد أهل الفروض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 صفر 1425