الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إيجار العقار الموروث يقسم بين الورثة كقسمة التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت هناك عمارة إرث ومؤجرة كيف يتم توزيع دخلها على الذكور والإناث والأم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإيجار العقار الموروث يقسم بين الورثة كالقسمة الشرعية للتركة، فإذا ترك الميت أما وأولادا ذكورا وإناثا، ولم يترك غيرهم فإن للأم سدس الإيجار؛ لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. (النساء:11} .
وباقي الإيجار بعد سدس الأم يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
هذا إذا كان المقصود أم الميت، أما إذا كان المقصود أم الأولاد والبنات، وهي زوجة الميت فإن نصيبها الثمن، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. {النساء:12} .
والباقي يقسم بين الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وينبغي للورثة أن يبادروا بقسمة العقار المؤجر فهذا خير لهم وأقطع للخلاف الذي قد يحصل بينهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
14 صفر 1430