الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث البنت نصف ميراث الذكر
[السُّؤَالُ]
ـ[نريد توزيع 40000 دينار على 4 إخوة وأخت واحدة، فكم يكون نصيب كل واحد من الميراث؟
وشكرا]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
نصيب البنت يكون نصف نصيب الولد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة الميت محصورين فين ذكر من الأبناء وترك المبلغ المذكور فإنه يوزع عليهم للذكر ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}
وعليه فيكون لكل واحد من الأبناء الذكور من المبلغ المذكور 8888،88 ونصيب البنت نصفها وهو: 4444،44،
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
21 شعبان 1428