الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن: زوجة حامل، وأب، وأم، وابن
[السُّؤَالُ]
ـ[كيف تقسم تركة من مات وعنده زوجه حامل، وابن، وأم، وأب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن: زوجة، وأب، وأم، وابن. ولم يترك وراثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم. {النساء:12} .
ولأمه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد. {النساء:11} .
والباقي تعصيبا بين الابن وبين الحمل، وبما أن الحمل غير معروف هل هو ذكر أم أنثى فيعطى الأب والأم والزوجة نصيبهم كاملا لكونهم لا يتأثرون باختلاف الحمل، ويوقف الباقي حتى يتبين حال الحمل، هذا هو الأولى إن لم يتضرر الورثة، وإن استعجل الورثة على القسمة ولم يرضوا بالانتظار أوقف للحمل ما يساوي ميراث ذكرين، هنا يعطى للابن الأقل له لأنه يتأثر باختلاف الحمل، فتقسم التركة على 72 سهما للزوجة ثمنها: 9أسهم، وللأب سدسها: 12 سهما، وللأم سدسها: 12 سهما، ويعطى الابن 13سهما وهو الأقل له من كون الحمل ذكرين، ويوقف للحمل 26 سهما، فإن بان الحمل ذكرا أخذ منها 19.5 سهما ورد الباقي إلى أخيه، وإن بان أنثيين أخذت كل أنثى 9،75 سهما ورد الباقي إلى أخيهما، وإن بان ذكرين أخذ كل واحد منهما 13 سهما، وانظر الفتوى رقم: 46034، حول ميراث الحمل.
وأخير ف إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 ربيع الثاني 1430