الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأخوات يكن عاصبات إذا كان للميت بنت أو بنات
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يرث العم أو أولاد العم أو العمة بنت أخ لهم، والمتوفاة هي أم لبنت ولها زوج وأم وأختين ووالدها متوفى والجد والجدة من الأب أيضاً متوفيان، وما نصيب كل وارث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العم وأبناءه لا يرثون من هذه المرأة شيئاً إذا كانت الأختان المذكورتان لغير أم، وتفصيل ذلك: أن للبنت النصف فرضاً لانفرادها وعدم عاصب معها، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} ، ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ، ولأمها السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة، لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11} .
وما بقي فلأختيها تعصيباً إن كانتا شقيقتين أو لأب لأن الأخوات يكن عاصبات إذا وجد للميت بنت أو بنات كما قال الناظم:
والأخوات قد يكن عاصبات * إن كان للميت بنت أو بنات
أما إذا كانت الأختان لأم فلا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث (البنت) ويكون ما بقي بعد أصحاب الفروض (البنت، الزوج، الأم) للعم لأنه أقرب العصبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الأولى 1427