الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي وابنتي في حادث قبل سنوات وكان والدها قد توفي قبلها بسنة لها أشقاء وإخوة من أبيها، وقد ترك لهم والدهم ميراثا لم يتم تقسيمه حتى توفيت زوجني أيضا.. سؤالي هل لي حق في هذا الميراث هل أرث زوجتي وكم نسبة ميراثي من نسبتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن زوجتك توفيت بعد أبيها، وكان أبوها قد ترك ميراثا، فإن لزوجتك حقا ونصيبا من ميراث أبيها، وبما أنها قد توفيت فيقسم نصيبها من إرث أبيها على ورثتها بمن فيهم زوجها الأخ السائل، وأما كم نصيب الأخ السائل من إرث زوجته فلم يبين لنا السائل هل لزوجته أولاد غير البنت التي توفيت معها أم لا؟ فإن كان لها أولاد غيرها سواء كانوا بنين أو بنات فإن لزوجها الربع؛ لقول الله تعالى: إِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12} وكذلك له الربع إذا لم يكن للزوجة غير تلك البنت وكانت البنت ماتت بعد أمها في الحادث، وأما إذا كانت البنت توفيت في الحادث قبل أمها وكانت الزوجة ليس لها أولاد غيرها فللزوج النصف؛ لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء: 12} كما أن للزوج الحق في نصيب إرث ابنته من أمها إذا كانت قد ماتت بعدها أي بعد أمها.
والذي ننصح به الأخ السائل هو أن يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بالمسألة ليتم التحقق من معطياتها وملابسات الوفاة ومن توفي أولا وآخرا، أم أنه لا يعلم المتقدم موتا من المتأخر لأن هذه الأمور كلها لها تأثير في قسمة الإرث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 رمضان 1427